بها الاطلاقات المذكورة، والله العالم.
تذنيب: في التمسك بحديث الرفع في النقيصة الناشئة عن الاكراه والاضطرار إذا كان النقصان مستندا إلى الاكراه والاضطرار - على فرض صحة تصوره موضوعا - ففي جواز التمسك بحديث الرفع إشكال، من جهة أن النقيصة ليست ذات أثر شرعي وضعي، ضرورة درك العقل بطلان الكل بترك الجزء الخارجي أو التحليلي.
اللهم إلا أن يقال: بكفاية أثر المضاف إليه وهو الجزء، لرفع ترك الجزء وهو المضاف، وتصير النتيجة: تقييد إطلاق دليل الشرط والجزء.
أو يقال: بكفاية إمكان حكم الشرع بحلية ترك الجزء المنتهية إلى تقييد الجزء، المثمرة صحة الصلاة.
وفيه: مضافا إلى أن الظاهر من حديث الرفع وجود الجعل الصوري، كي يكون دليل الرفع قرينة على عدم وجود الجد في جزئية الجزء، حال الاكراه والاضطرار، ضرورة أن رفع الحكم الانشائي لا معنى له، ورفع الحكم الجدي نسخ وهو ممنوع.
فالرفع بلحاظ الجعل الصوري، ومجرد إمكان جعل الشرع حلية الترك غير كاف لجريان الحديث، وإلا يلزم جريانه في صورة الاضطرار إلى الحلال المعلوم، ولا منع من قبل لزوم الجمع بين الرفع والدفع، لأنه على كل تقدير حديث الرفع قرينة على عدم تطابق الجد والاستعمال،