تلك الطائفة، وحيث لا يمكن طرح المنطوق والأخذ بالمفهوم يسقط الخبر دلالة.
نعم، بناء على أنهما روايتان تسقط الجملة الثانية، ويؤخذ بالأولى، وتصير النتيجة توسعة الجاهل، كما هو ظاهر فتوى المشهور، إلا أن التفكيك عندنا مشكل، لعدم الدليل اللفظي على حجية الخبر الواحد على إطلاقه، مع ما عرفت من الاشكال في سنده، فعلى ما تحرر لا دليل على التفصيل المذكور.
نعم قضية معتبر محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر المني فشدده، وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة، فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم صليت فيه، ثم رأيته بعد، فلا إعادة عليك، وكذلك البول (1).
وغير خفي: إن الشرطية الأولى مربوطة بحال النسيان أو التذكر - أي: الاطلاع والعلم بعد الدخول وفي الأثناء - والشرطية الثانية مربوطة بالفراغ من الصلاة، وحيث قد عرفت قصور الأدلة الأولية عن شمول صورة العلم بالطهارة، ثم تبين له خلافه يكون عمله صحيحا.
ولكن مقتضى مفهوم القضية الثانية وجوب الإعادة بدون الفحص، ولكن لا يقيد إطلاق تلك الأخبار، لأنها ظاهرة بصورة الغفلة، وعدم الالتفات، وهذه الرواية ناظرة إلى صورة الالتفات إلى الإصابة، ولكن لم ينظر