المسألة الرابعة حول خلل الصلاة من جهة الطهارة الحدثية والكلام يقع في جهات:
الجهة الأولى: في بيان صور الاخلال بالطهارة الحدثية في قضية القواعد في صورة العلم بعدم الطهور أو الحجة على عدمه وضوء أو غسلا أو تيمما، بعد الفراغ عن وجوب وجوده حين الصلاة، فلا بحث في فاقد الطهورين، فصور العلم بفقدانه كثيرة، لأنها تارة يكون في الأثناء، وأخرى بعد الصلاة وفي الوقت، والثالثة بعد الوقت.
وعلى كل تقدير تارة يكون دخوله لأجل الاتكال على العلم، وأخرى لأجل الاتكال على الحجة والأمارة، وثالثة على الأصل كالاستصحاب، ورابعة على التقية، وخامسة تبدل الاجتهاد.
وعلى كل تقدير تارة يلتفت إلى أنه لم يأت بالوضوء أو الغسل