بقي شئ: في مقتضى القواعد والأخبار في المسألة المذكورة قضية القواعد تعين الصلاة عريانا، ولو قلنا باعتبار الستر، وهذا من غير فرق بين كونه في الأثناء، أو قبل الصلاة أو في سعة الوقت أو ضيقه.
نعم في الأخبار ما يدل على تعين الصلاة في النجس، صريحا أو ظاهرا، فمن الأول معتبر علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عريان، وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء يصلي فيه، ولا يصلي عريانا (1).
ومن الثاني: جملة من الأخبار، الأمر بالصلاة فيه، في مفروض المسألة، وظاهره التعين حسب ما تحرر (2) كمعتبر الحلبي (3) وغيره (4)، وحيث إن في الأخبار لم يفرق بين الدم وغيره، ولا سيما المني والبول،