حسب الأدلة، يلزم من نقصان الشرط الزيادة في الصلاة، فإنه لا يعقل الاخلال بالنقيصة إلا بالزيادة في الصلاة، وعندئذ يلزم المعارضة، لأن مقتضى لا تعاد الصحة بالنقيصة، ومقتضى من زاد في صلاته بطلانها بالسورة الثانية، ضرورة أن شرط وحدة السورة لا يخل به إلا بالزيادة في الصلاة، فلو كانت الزيادة في غير الصلاة، لا يلزم الاخلال بشرط السورة.
في النسبة بين لا تعاد وحديث من زاد وعندئذ تكون النسبة بين الحديثين عموم من وجه، لشمول لا تعاد لصورة ترك القراءة، ولصورة ترك السورة، ولشمول من زاد لصورة ازدياد القراءة، وازدياد السورة، ومورد اختلافهما في الصحة والبطلان صورة ازدياد السورة، لاشتراطها بعدم السورة الأخرى كما أشير إليه، وهذا التقريب قد خفي على الأعلام كلهم حسب ما يظهر لي.
وهناك تقريب آخر لكون النسبة عموما من وجه، وهو: إن إطلاق لا تعاد لا يشمل العمد، ويشمل الجهالة والسهو من الزيادة، وإطلاق من زاد يشمل العمد من الزيادة والجهل والنسيان، فلو زاد القراءة في الصلاة أو شيئا آخر كالتكتف وغيره عن جهالة، تكون الصلاة باطلة بمقتضى من زاد، وصحيحة بمقتضى لا تعاد بناء على كون لا تعاد أعم من الزيادة والنقيصة، كما هو المعروف بينهم.
وإليك ثالث التقاريب وهو: إن جملة المستثنى منه والمستثنى