الضحى إلى أن صلى قبل الوقت، بطلانها لحجية المثبت، حسب ما حررناه في الأصول، فليتأمل.
فذلكة: في استصحاب بقاء الوقت عند الشك بمقدار الوقت الادراكي كثيرا ما لا يتمكن المكلف من الاطلاع على المقدار الباقي من الوقت، مع احتمال بقائه بمقدار إدراك تمام الوقت، أو يعلم مضي الوقت، ولكن يكون على شك بمقدار الوقت الادراكي، لعدم وجود الحجة عنده، فربما يستصحب بالاستصحاب الاستقبالي نفس الوقت، وربما يستصحب إدراكه الوقت، لكونه على اليقين بذلك، وربما يستصحب أنه كان مدرك وقت الصلاة، أو الوقت الادراكي، أو الوقت الاضطراري الجاري فيه الوقت الادراكي، كما بالنسبة إلى وقت العشائين، وشك في طلوع الفجر.
ولا منع عندي من جريانه من ناحية المثبتية، ولكن حجية الاستصحاب الاستقبالي مورد المناقشة.
نعم بالنسبة إلى الاستصحاب الحالي يكون الشك فعليا، ولا انصراف بالنسبة إليه في أدلة الاستصحاب بالضرورة، فلو شك في آخر الوقت أنه يدرك ركعة مثلا، فلا بأس بالاستصحابات المذكورة.
اللهم إلا أن يقال: بأن ما هو الحالة السابقة، هو العلم بإدراك الصلاة، ولا أثر في هذا الحال لادراك الركعة، وإذا كان مشتغلا بالصلاة، وشك في أنه يدرك ركعة لا بأس باستصحاب الوقت وجزءه، إلا أنه من الاستقبالي، والشك ولو كان فعليا والقضية المشكوك فيها منطبقة على