المبحث السابع: فيما لو صلى في النجس، أو كان بدنه نجسا نسيانا ثم التفت في الأثناء، أو بعد الفراغ وعلى الأول كان الوقت في السعة أو ضيقا، فهل تجب الإعادة أو لا، أو يفصل في الصور، أو حسب النجاسات، أو بين الثوب والبدن، بين الحكم والموضوع، وعلى الأول يفصل بين نسيان الشرطية أو النجاسة، أو يفصل بين خصوص نسيان الاستنجاء وغيره، فلا يعيد في الأول، ويعيد في الثاني، أو العكس؟ وجوه وأقوال.
فعن القدماء، وهو المشهور عنهم (1)، بل وعن الغنية: عليه الاجماع هو البطلان (2)، فتجب الإعادة والقضاء، بل في شرح الجمل للقاضي أيضا: هو المجمع عليه (3) ويكفي لاشتهار المسألة، نسبة الخلاف إلى مثل الاستبصار (4)، بل والمحقق في المعتبر (5) وهو كتاب فيه الفتاوى الشاذة. والأشبه أنه ليس له أمر ما هو بين أيدينا، وكذلك