الواجبة، كالعالم العامد الماشي في صلاته المندوبة، أو المتحير غير المتمكن عن معرفة القبلة، حسب طائفة من الأخبار (1).
ولو أريد من القبلة في قوله غير القبلة الكعبة الحقيقية، فلا بد من كونها مورد الاعراض، للاجماعات المدعاة، والشهرة على صحة صلاتهم، إذا كانت بين المشرق والمغرب (2)، ولا يقاومهم دعوى إجماع الخلاف والسرائر (3)، فليتأمل.
ويحتمل الجمع بالتقييد، إلا أنه غير متعارف في مثل الدعاوى المجازية، نعم قضية الاجماعين المذكورين، إعراضهم عن تلك الأخبار المشتملة على الادعاء، ولكنه ضعيف.
توضيح: حول وجوه خلل القبلة فبالجملة: تحصل لحد الآن، أن الاخلال بالقبلة، إما أن يكون عن جهالة أو اجتهاد أو نسيان وأمثالها، فعندئذ:
تارة: يكون الاخلال بأن صلى إلى يمين أو يسار الكعبة إلى حد المشرق والمغرب في الأيام القصيرة.
وأخرى: إلى يمينها أو يسارها إلى حد المشرق والمغرب في الأيام الطويلة.