في عدم اعتبار إدراك ركعة واحدة بقي شئ: يمكن دعوى أن مقتضى القاعدة، إن كان صحة الصلاة مشروطة بإدراكها بمقدار يصدق القضية الحينية، بالنسبة إلى الطبيعة، فلا يعتبر الركعة، بل هو شرط الطبيعة، ويصدق: أن الصلاة الفانية فيها الركعات والأجزاء، في الوقت، وتلك الأخبار لا توجب حصر الصحة بتلك الصورة الخاصة، إلا من باب مفهوم اللقب.
هذا، مع أن كون المراد من الركعة هو معناها الخاص، دون الواحدة من الركوع، غير ثابت، فيلزم إجمال أخبار المسألة، فيرجع إلى القاعدة المحررة، ولا يقتضي عقد المستثنى أكثر من ذلك، إلا في صورة النص حتى في الطهور، ولذلك اعتبروا قاطعية الحدث، وإلا فما هو الشرط - أي شرط طبيعة الصلاة - حاصل بإيجادها وهو طاهر، فاغتنم.
المرحلة الثانية: في خصوص ما ورد في أول الوقت وهي رواية ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن أبي رياح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت، وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك (1).