الوالد المحقق - مد ظله - (1)، وتفصيله في الأصول (2)، فلا تهافت من هذه الجهة بين هذه الأخبار، لأنها قابلة للجمع ثبوتا.
نعم، بعد ملاحظة هذه الأخبار، وأدلة إيجاب الصلاة، يلزم الاشكال الثبوتي، ولكن بعد ملاحظة الأدلة الأولية والثانوية، يجمع بين جميع الطوائف، وتصير النتيجة صحة الشريكة، كما تصح سائر الصلوات، ضرورة أن شرطية الترتيب ذكري، إما بين الطبيعتين فقط، أو بينهما وبين الأجزاء، حسب أخبار العدول، فافهم واغتنم. وتفصيل المسألة في بحوث أوقات الصلوات.
مسألة: في موارد الأوقات الاضطرارية لو التفت في أثناء الوقت الاضطراري - كما عرفت في أثناء الصلاة الاستدراكية - بإدراك ركعة من الوقت، أو التفت في الوقت الذي لو كان قد صلى فيه تقع تامة، فهل يجب القضاء، إذا صلى الظهر استدبارا، أو المغرب لو أتى بها مستدبرا؟
أما الفرض الأول: فقد عرفت أن أدلة من أدرك (3) لا توجب توسعة الوقت، كي يقال بعدم شمول الأخبار فيما نحن فيه وأنها متعرضة لحال خارج الوقت، ولو كانت تشمل خارج الوقت الاختياري.