كما نسب إلى المشهور صحة الصلاة في صورة ضيق الوقت وإن لم يتمكن (1)، وظاهر بعضهم مطلقا (2)، ولا يصلي عاريا.
وذهب بعضهم إلى أن يتم عاريا (3)، وكان شأن الوقت ما لا يزاحمه شئ، ولا يكون الرجل في المسألة فاقد الطهور كي يتوهم أن ما لا طهور له الأعم ليس عليه صلاة رأسا، فيكون عكس النقيض حاكما على الأدلة، فإما تجب عليه الصلاة عاريا أو لا تجب أصلا، وحيث إن المسألة روائية فإليك نبذة منها في طي طوائف:
ذكر طوائف الروايات الواردة في المسألة الأولى: ما يدل على البطلان في الجملة كمعتبر زرارة - على إشكال فيه - ومعتبر محمد بن مسلم السابق (4)، ومعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى في ثوب فيه جنابة، ركعتين، ثم علم به، قال: عليه أن يبتدأ بالصلاة قال: وسألته عن رجل صلى... (5).