كثيرة، نفي الموضوع، كقوله (عليه السلام): لا ربا بين الولد والوالد (1) وهكذا.
وثانيا: كما لا معين له إثباتا، لا وجه للعلم الاجمالي بوجود حكومة إحدى الفقرات ثبوتا، فإنه يحتمل عدم حكومة المجموع، لأجل خفاء شئ عنا، فعند ذلك يبقى إصالة عموم من زاد محفوظا، ولا يسقط عن المرجعية.
وثالثا: الزيادة العمدية عن تقية نادرة، وعن جهالة تقصيرية كثيرة جدا، هذا مع أن نسيان ذات الزائد والزيادة غير نسيان مبطلية الزيادة، ولا يجري الحديث عندنا بالنسبة إلى الأول، دون الثاني، خلافا للمعروف، فعلى كل لا بأس بتحكيم الحديث الشريف على من زاد.
تتميم: في بيان مقتضى حديث لا تعاد ومن زاد وأمثاله فيما إذا كانت الزيادة ركعة أو أقل منها قضية من زاد حسب الاطلاق، بطلان الصلاة، ركعة كانت الزيادة أو أقل، وهكذا موثقة ابن بكير المتقدمة - على بعض لنسخ - (2) وأمثالهما، ومقتضى لا تعاد صحة الصلاة بالنقصان، إلا في الخمسة، على ما هو المختار، بعد الجمع بينهما في الزيادة المستلزمة للنقيصة، حسب ما حررناه.