المسألة الأولى حول الخلل في النية إذا أخل بالنية، بأن أتى بجميع الشرائط والأجزاء متوالية متواصلة، غير ناو للصلاة جهلا، أو نسيانا، فربما يقال بالبطلان (1)، نظرا إلى أنه ليس بصلاة، فإنها أمر قصدي، ومجرد تعاقب التكبير إلى التسليم محفوفين بالأجزاء، لا يوجب صدق العنوان، فلا يسقط الأمر.
ولا يشمله لا تعاد ضرورة لزوم كون الخمسة، بعنوان الصلاة ول " الصلاة " والركوع والسجود أيضا مورد الإرادة الصلاتية، ومتلونين بلون الصلاة، كي يصح أن يقال لا تعاد الصلاة إلا من الخمسة ولو لم يعتبر ذلك في الشرائط، وقلنا بكفاية مجرد كونها في الوقت، متطهرا، وإلى القبلة، جاهلا بالشرطية، لكن يعتبر في الركوع والسجود.