الطهور الحدثي، مع أن الخبثي هو القدر المتيقن من معتبر زرارة في الاستنجاء، وهو قوله (عليه السلام) لا صلاة إلا بطهور (1) تمنع عن كون الصحة مقتضى القاعدة، بل لو قلنا بإجمال عقد المستثنى، وإطلاق عقد المستثنى منه، لا يمكن الأخذ بإطلاقه هنا للاجمال المتصل، مع أن معتبر زرارة حاكم على قاعدة لا تعاد.
ولو سلمنا عدم حكومته كما أشير إليه، لأن أمثال هذه التراكيب سيقت لإفادة الشرطية، يكفينا سقوط عقد المستثنى منه لأجل ما مر وتحرر، وثبوت الشرطية.
اللهم إلا أن يقال: بحكومة حديث الرفع العام والخاص (2).
وفيه: إنه لو سلمنا ذلك يلزم ما مر، فإن أدلة الشرطية تقتضي الاطلاق، وحديث الرفع يهدمها، حسب فقراته الشاملة للحكم والموضوع.
اللهم إلا أن يقال: بعدم صحته في نسيان الحكم والجهل به، إما ثبوتا أو إثباتا، للاجماع والضرورة، ففي موارد نسيان الموضوع يلزم الصحة.
سقوط مرجعية حديث الرفع في المقام ولكن المحرر عندنا: عدم جريان حديث الرفع، إلا في نسيان الجزئية