إليه هي ذات الصلاة، ونفس هذا العنوان الواحد البسيط العرفي الفاني فيه الأجزاء، لا تكون الصلاة فاقدة للشرط، وهي القبلة، بالضرورة.
ولعل سر صحة الصلاة الاستدراكية، في أول الوقت أو آخره، مع رعاية بعض الشرائط، هو ذلك، ولا ينافي الأخبار في تلك المسألة مستثنى لا تعاد بعد ذلك.
الاستدلال بمعتبر زرارة ولو أبيت عن تصديق الاطلاق للمستثنى المذكور، فإليك معتبر زرارة في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة قال: قلت:
أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة، أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: فليعد (1).
اللهم إلا أن يقال: بأنه، مضافا إلى عدم مساعدة العرف، وعدم إمكان الالتزام بجوازه عمدا، ينافيه ذيل الخبر المذكور، ومعتبر الثلاثة عن الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة، قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة (2).