وأما الاجماع المحكي (1) عن جماعة (2) هنا وإن كان معللا، فهو لا يكون دليلا خاصا شرعيا على البطلان، فلا خير فيه، لكفاية درك العقل فسادها.
مقتضى القواعد الأولية في الزيادة وأما الفرض الأول، فتلك الزيادة إن كانت كثيرة فلازمها اختلال الهيئة الاتصالية أو التوالي المعتبر، وإن كانت قليلة فلا وجه لفسادها بعد كون المأتي به عين المأمور به، ولا ينبغي الخلط بين مسألتنا هذه، والقواطع المنصوصة بالأدلة الخاصة الآتية إن شاء الله تعالى (3).
وأما إنكار الهيئة الاتصالية كلا حتى في الصلاة، فهو في غير محله، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى (4).
نعم، قد تحرر منا: أن بناء العرف والعقلاء على عدم الاكتفاء بالمصداق المقرون بالمحرم، فضلا عما إذا كان منطبقا عليه عنوان الحرام، وإن كان مقتضى العقل جوازه جعلا وامتثالا (5).