نتيجة ما تقتضيه جميع الطوائف فبالجملة: مقتضى مجموعة الطوائف، حسب ما مر، أن اغتفار القبلة أو توسعتها لا تختص بالثمن، ولا بالربع، بل هو أوسع منهما ولا تختص بطائفة المتحرين في الشبهات الموضوعية، وإن كان كثير من الأخبار ناظرا إليهم، لأن سائر الطوائف بالنسبة إليهم، في عصر الأئمة (عليهم السلام) قليلة، والاستدبار أيضا كذلك، ولكن لا يوجب قصورا في بعض الأخبار الأخر، كما مر، وأن تلك الطوائف من الموجبتين.
فلا ينافي تقييد صحة الصلاة بالتحري بقوله (عليه السلام): فحسبه اجتهاده أو غير ذلك، ذلك الاطلاق، وإلا يلزم سقوط كافة الاطلاقات، في أبواب المعاملات، بالنسبة إلى الأمتعة الحديثة.
بقي شئ: فيما تقتضيه القواعد إن مقتضى القواعد، بعد الغض عن مثل معتبر زرارة الظاهر في الاطلاق، حيث قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، ثم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة، أو في يوم غيم... (1).
أفهل ترى في نفسك أنه يعتبر في عنوان الصلاة، الاستقبال، وأن يكون هو ما بين المشرق والمغرب، وأنه فرض أمرا أعم من الشبهة الموضوعية لقوله: أو في يوم غيم في مقابل الفرض الأول، وأنه