الأصل الأولي، والشرطية باطلة، كما مر في المباحث السابقة، وعندئذ يتوجه إلى الأعلام القائلين ببطلان الاستقبال إذا أخل بقربته، ومع ذلك تمايلوا إلى الصحة هنا، فلا تغفل.
تذنيب: الكلام في موارد الجهل والنسيان مع كون المصلي مستدبرا القبلة بعد ما عرفت المسألة، يتمحض الكلام في موارد الجهل والنسيان، مع كونه مستدبرا، فإن الأدلة الخاصة قاصرة عن إبطالها من جهة فقد القبلة، إلا أن مقتضى إطلاق لا تعاد وصدر معتبر زرارة، هو بطلانها، ولكن بعد حكومة حديث الرفع على الأدلة الاجتهادية الأولية، تصير النتيجة صحة الصلاة.
وتوهم امتناع اختصاص الحكم بالعالم في غير محله (1)، كما أشير إليه، وهكذا توهم صحة عبادة الجاهل بالحكم دون الموضوع، وهكذا ناسي الحكم، دون الموضوع، فإنه تفصيل بعيد غير تام، لأن المتبع هو الدليل، دون القياس والاستبعاد.
إن قلت: فلو كانت لفقرات حديث الرفع حكومة على عقد المستثنى، لم يبق للعقد المذكور مورد، فلا بد من صرف حديث الرفع عن عقد المستثنى، فرارا عن اللغوية، كما في موارد الاستصحاب وقاعدة التجاوز.