فرع: في كفاية النية في أثناء الصلاة لو تذكر قبل الدخول في الركوع، بعد ما كبر لا بعنوان الصلاة، فمقتضى ما عرفت من عموم لا تعاد كفاية النية في الأثناء، وكفاية تلون معظم الأجزاء بعنوان الصلاة والظهرية.
وربما يستفاد ذلك من أخبار العدول (1)، ولا ينافيه روايات أن الصلاة على ما افتتحت (2) كما هو واضح، فمقتضى القواعد، كحديث الرفع، ولا تعاد عدم اعتبار أزيد من ذلك، في امتثال أمر الصلاة المتلونة بالظهرية.
وبعبارة أخرى: مقتضى القاعدة لزوم تلون كل جزء من الصلاة، بلون الصلاتية، والظهرية، وهكذا، وهذا ربما يقتضيه إطلاق دليل اشتراط الصلاة بالنية، وهي الظهرية، وغيرها، إلا أنها مقيدة بالقواعد الثانوية، ولا دليل على خلافها من وجوب الإعادة والاستئناف.
ولو قلنا: بأن لا تعاد الصلاة غير جار - لأن موضوعها هي الصلاة المتنوعة بالظهرية - كما عرفت - لا مطلق الصلاة، لأنها غير مأمور بها، فهو غير بعيد - ولكن حديث الرفع جار.