الزمان المستقبل، إلا أن إطلاق أدلة الاستصحاب غير واضح، فليتدبر جيدا.
ويجوز الاستصحاب الحكمي الجزئي، ضرورة أن الصلاة واجبة بين الحدين، والتأخير حرام مثلا إلى حد لا يدرك الركعة، فاغتنم وتدبر.
مسألة: لو بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات وهو مسافر فبالنسبة إلى الظهرين يأتي الأولى ثم الثانية، والتأخير معذور فيه، لأجل إطلاق دليل الترتيب.
وأما بالنسبة إلى العشائين فالترتيب قيد لصحة المتأخر دون المتقدم، فإن أتى بالمغرب يفوت العشاء الآخرة، وصحت الأولى للاشتراك، ولو عكس أدرك الصلاتين تامتين مثلا، إلا أنه أخل بالترتيب، وقد كان يتمكن من إحرازه بالقضاء، فلا مرجح لاختيار الأولى على الصورة الثانية من هذه الجهة، بعد فوت أصل الصلاة، إلا أن المستفاد من الآية (1) أن آخر الوقت حتى على الاشتراك اعتبر وقت العشاء الآخرة، وهذا أمر بعيد عن الأذهان، وإلا فبإتيان العشاء قبل المغرب يدرك ركعة من غير عصيان، لأنه معذور.
وهنا احتمال ثالث وهو: الاتيان بالعشاء الآخرة دون المغرب، فيجوز له التأخير إلى إدراك الركعتين، كما لو نسي وأتى بالعشاء، ثم بعد مضي الوقت التفت إلى بطلان المغرب، أو عدم الاتيان به، فليس عليه إلا قضاء المغرب، وذلك لما أشير إليه من ارتكاز أذهان المتشرعة على إتيان العشاء في آخر الوقت، ولذلك سميت بالآخرة، وأما الترتيب فهو