مشمول الأدلة الثانوية كقاعدة لا تعاد وحديث الرفع، فلو تذكر بعد ذلك فالإعادة وإن كانت واجبة، بحسب النظر الأولي إلى الواقعيات الأولية المحفوظة، ولكنها بالقياس إلى الأدلة الثانوية غير صالحة لاقتضاء الإعادة، حسب هذا النظر المشار إليه، وكانت المسألة من قبيل من تعمد في الاضطرار، والاكراه، والسهو، والنسيان، والجهل بالموضوع وهكذا، وإلا فمقتضى الصناعة البسيطة، لزوم الإعادة ولو قلنا بصحة ما أتى به، حسب حكومة الأدلة الظاهرية، فافهم واغتنم.
وأما توهم امتناع تعلق الخطاب بالناسي كالجاهل، فهو فاسد في التكليفيات، فضلا عما نحن فيه، وهي الاعتبارات الوضعية، وتفصيل البهبهاني فاسد، قد تحرر في الأصول (1).
تنبيه: في أن البحث في الخلل أعم من خلل الشرط أو الجزء جهلا أو نسيانا الكلام في بحوث الخلل أعم من الاختلال بالشرط أو الجزء، جهلا أو نسيانا، وغفلة أو اضطرارا وإكراها، فعلى هذا لو انحصر الثوب في النجس، والوقت واسع، ولكنه يعلم بعدم تمكنه، فلا يضطر فعلا إلى الصلاة، ولكنه لا بد من الاخلال بأحد الأمرين، إما الستر أو الطهارة.
ومن هنا يعلم ما لو ضاق الوقت، واضطر إلى الصلاة لأهمية الوقت عن سائر الأمور، لانتهائه إلى ترك المأمور به، كما لا يخفى، ولو