الأداء والقضاء بعد العلم، لا من باب قبول الناقص عوضا عن الكامل، كي يرجع إلى التقييد وسقوط تكليفه، بل التكليف الفعلي المشترك بين مرتبة الفعلية القانونية، - وهي غير مرحلة الانشاء - وبين مرحلة الفعلية المنجزة، فإن الحكم الانشائي بلا روح ليس ورائه الجد، والحكم القانوني فعلي يشترك فيه العالم والجاهل، والقادر والعاجز، والملتفت والساهي، والناسي والغافل، والحكم الذي لا يبقى معه عند الامتثال وجه إلزامي بالنسبة إلى ذلك الحكم القانوني، لجهات سياسية طارئة لخصوص المجتهد وأتباعه، وهذا لا يوجب قصورا في الحكم الفعلي الأولي المشترك إلا من جهة اللزوم، وهي غير مرحلة الانشاء، ويبقى معه جواز الإعادة والقضاء ندبا، بخلاف صورة التصرف في الحكم الأولي بالتقييد، وغير كفاية الناقص عن الكامل في صورة الجهالة.
بيان وجه آخر في مرفوعية الإعادة والقضاء عن الجاهل وإليك حسب هذه القسمة وجه آخر وهو: أن يكون الإعادة والقضاء مرفوعا عن خصوصه، مع اشتراكه في الحكم الالزامي القانوني، وما لا يجتمع مع رفع الإعادة والقضاء هو الحكم الفعلي الشخصي، والخطاب الخاص لا العام الإلهي، ففي نشأة ضرب القانون العام الالزامي يشترك فيه كل أحد، ولا يعتذر بالنسبة إليه أحد إلا المعذور العقلي، ولا يسقط الإعادة والقضاء بعد الالتفات.