المقدار المتدارك ركعة أو الأقل، نظرا إلى ما ورد في خصوص كفاية درك الركعة، وقاعدة الميسور الجارية في مثل المقام.
أو التفصيل بين كونه ملتفتا إلى خطأه في القبلة، مع غفلته حين التحول إليها، وبين التفاته إليها وهو مستدبر، نظرا إلى أنه في الفرض الأول، تصح صلاته، بحديث الرفع، بالنسبة إلى حال الخطأ، وبأدلة شرطية القبلة بالنسبة إلى حال الالتفات.
وحيث إن الوقت مما يهتم به في الشرع، حسب ما يستفاد من موارد كثيرة، لا يبعد حرمة الابطال، حتى بالنسبة إلى درك الأقل من ركعة، كما أنه مقتضى ما تحرر منا، من كفاية درك بعض الوقت لصحة الصلاة، نظرا إلى أن طبيعة الصلاة تقع في الوقت، بوقوع جزء منها فيه، كما في أول الوقت في بعض الصور. ولولا الأدلة الخاصة الظاهرة في خلاف ما أشير إليه، لقلنا بجواز ذلك عمدا.
وأما اغتفار التحول إلى القبلة، فهو في غير مورد الأدلة الخاصة، يحتاج إلى التشبث بالدليل الخاص الآتي إن شاء الله تعالى، في موارد الجهل والنسيان، بالنسبة إلى الحكم في الأثناء.
اختصاص معتبر الساباطي بصورة سعة الوقت والذي هو الأشبه الأظهر: أن معتبر الساباطي يختص بصورة الشبهة الموضوعية، ولا يبعد اختصاصه بصورة سعة الوقت، ولو كان الأمر بالقطع والتوجيه والافتتاح، أمرا إرشاديا إلى البطلان، لاحتمال عدم