الفرد الموجود وإن كان صلاة، ولكنه ليس عندي صلاة، كما في مثل: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (1) والثاني أولى وأصح بالضرورة.
تتميم: في الاستدلال بحديث من زاد...
ثم إن الظاهر من صحيح أبي بصير: من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2) هو العمدي، لأن النظر في مثل هذه الأخبار إلى الزيادة التشريعية المبتلى بها العامة، كالتكتف وغيره، أو هو الأعم منه.
وإليه الإشارة في قوله: وضع إحدى اليدين على الأخرى عمل، ولا عمل في الصلاة (3) فإن العمل في اصطلاح الشرع هو الفعل المقرون مع القصد، فيكون ناظرا إلى صنع العامة، وقضية إطلاقه بطلان الصلاة المذكورة المشتملة على العمل التشريعي المحرم ولو كان عن غفلة وجهالة، ويؤيد به ما ذكرناه.
وعندئذ لا نحتاج إلى الأدلة الأخر المرمية بالضعف سندا أو دلالة، كما تأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.