يعقل ضربه كي يكون له الامتثال (1)، وحديث عدم جريان البراءة العقلية ولو كانت حينية كما نحن فيه، غير تام يطلب من الأصول (2).
فعلى هذا لا تقريب صحيح عام لمطلق الصور إلا ما ينتهي إلى اختلاف الصور، حسب القواعد الأولية أو الثانوية، ولأجل ذلك نتعرض له على حدة.
المبحث الثاني: الخلل العمدي في الطهارة الخبثية يوجب البطلان الاخلال العمدي بلا عذر يوجب عندنا البطلان، وقضية تعدد المطلوب أو تعدد الأمر الترتبي، أو وجود الأمرين بالفعل، خروج عن الجهة المبحوث عنها، وهي كون متعلق الأمر من الأقل والأكثر الارتباطي، وإلا فالأمر بالصلاة ينحل إلى مراتبها المختلفة فيتعدد الأمر، وبالتداخل من ناحية المسبب - للعلم بكفاية الواحدة كما في الأغسال - يتم المطلوب، كما حررناه في الأصول (3).
الخلل مع العذر في الطهارة الخبثية لا يوجب البطلان وأما مع العذر كالاضطرار والاكراه والتقية وغير ذلك، فالصحة قوية لو كان لبس الثوب النجس مورد الاضطرار، ويكون مانعا، وإلا لو