تذنيب: حول القول باختصاص الحكم بالناسي يمكن دعوى اختصاص الحكم بالناسي، نظرا إلى أنه أمر غير مناف لأدلة التفقه في الدين، ولا يوجب المسامحة في تعلم الأحكام، مع اهتمام الشرع به، وإلى كثرة الابتلاء به للمشاغل والحجب النورانية والظلمانية، الموجبة لايجاب إعادتها، إيجابها ثانيا وثالثا، وإلى كثرة الروايات الواردة في خصوص التعرض لحال النسيان حتى نسيان الجزئية، فإنه وإن قل الابتلاء به، ولكن لا ينافيه وجوب التفقه، لأنه قد تفقه في الدين، وإلى الشهرة وأن الشرع أوجب سجدتي السهو دون سجدتي الجهل، مع أنه أولى بالتشديد من النسيان.
بقي شئ: في الالتزام بوجوب الإعادة في صورة الجهل الالتزام بوجوب الإعادة في صورة الجهل، ولا سيما القاصر - إذا كان موجبا لترك جزء يسير وطمأنينة حال الجزء اليسير، مع كثرة الابتلاء به في طول الأزمنة الكثيرة في خصوص الصلاة، مع عدم جريان قاعدة الفراغ عند الجهل بتلك الأجزاء الراجعة إلى حرف واحد - مشكل جدا.
ولا يقاس ذلك بالطهارات الثلاث لقلة أجزائها وشرائطها، فالتفصيل بين القاصر والمقصر، ولا سيما إن تعلم مسائل الصلاة يحتاج إلى زمان طويل، غير بعيد.
بل مقتضى جملة من الأخبار: أن تكميل الطهور والركوع والسجود