المندوبة (1)، وإلا يلزم التقييد المستهجن، أو الادعاء المبتذل في قوله لا صلاة لمن لم يقم صلبه فليلاحظ واغتنم.
في دوران الأمر بين الاخلال بالستر أو الطهور فعلى هذا لو دار الأمر بين الاخلال بالستر، أو الطهور بأن يصلي في النجس الساتر لعورته، فهل يتخير، أو يتعين أحدهما، أو يكرر الصلاة حسب القواعد؟ وجوه، ولا فرق في الجهة المبحوث عنها، حسب القواعد بين ما لم يدخل في الصلاة أو التفت في أثنائها.
وغير خفي: أن محط البحث ما لو تمكن من النزع، على وجه لا يلزم الاخلال بأمر آخر، كالابتلاء بالمنافي والقاطع.
وبالجملة، وجوه بل وأقوال، والمهم عندنا النظر إلى المسألة حسب المختار، وأما تفصيلها بذكر وجوهها وأدلتها ونقلها ونقدها، فهو موكول إلى أهلها.
وقبل الخوض فيها فربما يقال: بأنه فيما هو محط النزاع، لا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا، بحسب الفرض لامكان القيام والستر باليد، وهكذا الركوع.
نعم، حال السجدة ربما يلزم الاخلال بموضع اليدين، أو اليد الواحدة، فهو يتمكن من الصلاة ساترا، ويدور الأمر بين الاخلال بشرط السجدة، والطهور بالصلاة في الثوب النجس، فلا يدور الأمر، حسب