مفهوم للقضية الأولى، لأنه إن لم ير مطلقا فلا معنى لايجاب الإعادة.
وأما القضية الثانية، فالشرط مقيد بالفحص، والمقصود أنه إذا تفحص ولم يصب، ثم رأى ذلك، فلا إعادة عليه.
ولا يتقدم عليه معتبر زرارة أي مضمرته المسندة في العلل (1) لأنه في موقف آخر، وهو في الأثناء، ولا منع من اختصاص المني والبول من هذه الجهة بحكم، وهو وجوب الإعادة عند ترك الفحص، ويساعدنا الاعتبار في موردهما، مع غلظة شديدة فيهما، ولعل تشديده (عليه السلام) لأجل ذلك، وإلا فالبول أنجس من المني، والمني أرجس من البول.
هذا إذا كان المعتبر في مقام بيان حكم الدم، لبعد إصابة المني من الخارج جدا، ويؤيد ذلك صدر الرواية حيث قال فنظرت فلم أر شيئا...، فإنه يؤكد أن الفحص متعارف، أو كان مثل زرارة يعتقد ذلك.
في احتمال عدم لزوم الفحص نعم، ربما ينفى بالصراحة لزوم الفحص عند سؤال زرارة، فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك... إلى آخره، إلا أن الذي ذكرناه في تحريراتنا الأصولية (2) اشتمال الرواية على المناقضة الظاهرية بعد الاضمار، وعدم كفاية سند