الخلل في الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٩٥
قذرا، كما هو صريح موثق الساباطي، حيث قال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (1). وإذا علمت فقد قذر، كما قال به الحدائق (رحمه الله) (2).
والاشكال عليه بلزوم كون العلم من المنجسات، وعدم نجاسة الملاقي حال الجهل، مثل الاشكال المتوجه إلى المشهور بأن العلم بالماء موجب للجنابة، لأن التراب أحد الطهورين.
وعلى هذا لا وجه لاستدلالهم بالركنية بالأخبار الدالة على وجوب القيام، لأنها محكوم القاعدة كما في سائر المطلقات الواردة في سائر الأجزاء والشرائط والسنن، فما ترى في كلام الأعلام بعيد عن الثواب.
نعم، هناك معتبر حاكم على القاعدة بالنسبة إلى القيام.

١ - تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤ / ١١٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.
2 - الحدائق الناظرة 1: 136.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295
الفهرست