قذرا، كما هو صريح موثق الساباطي، حيث قال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (1). وإذا علمت فقد قذر، كما قال به الحدائق (رحمه الله) (2).
والاشكال عليه بلزوم كون العلم من المنجسات، وعدم نجاسة الملاقي حال الجهل، مثل الاشكال المتوجه إلى المشهور بأن العلم بالماء موجب للجنابة، لأن التراب أحد الطهورين.
وعلى هذا لا وجه لاستدلالهم بالركنية بالأخبار الدالة على وجوب القيام، لأنها محكوم القاعدة كما في سائر المطلقات الواردة في سائر الأجزاء والشرائط والسنن، فما ترى في كلام الأعلام بعيد عن الثواب.
نعم، هناك معتبر حاكم على القاعدة بالنسبة إلى القيام.