الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
خنثى لبسة فللبنت النصف وللخنثى نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى، وما بقي فهو للخنثى لان أسوأ حاله أن يكون أنثى فالأخت مع البنت عصبة.
فإن ترك أختا لأب وأم، وأختا لأب، وأختا لأم خنثى، فللأخت لأب وأم النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لام الخنثى السدس على كل حال، لان نصيب الذكر والأنثى من ولد الأم سواء وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد ذلك الفضل عليهن على قدر سهامهم فيصير للأخت لأب وأم ثلاثة أخماس المال، وللأخت لأب خمس المال، وللأخت لام خمس المال ومخرجها من خمسة على الرد.
فان ترك عما خنثى وأختا فللأخت النصف وللعم إن كان ذكرا ما بقي، وإن كان أنثى فلا شي ء له، وإن كان لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط لأنه لا يرث في الحالين، في حال ما يكون عمة لا يرث فلذلك لم نعطه نصيب الأنثى ومخرجها إن كان ذكرا من اثنين، للأخت سهم، وله سهم، ومخرجها إن كان أنثى من اثنين أيضا للأخت سهم وللعصبة سهم. فإن لم يكن عصبة رد على الأخت ذلك السهم ومخرجها إن كان لبسة من أربعة أسهم، للأخت اثنان وله نصف نصيب الذكر وهو نصف الاثنين الباقين، والسهم الباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة رد على الأخت وعليه على قدر سهامهما.
وان تركت امرأة ثلاثة بني عمومة لأب وأم كلهم أحدهم زوج والآخر أخ لام، والآخر خنثى، فللزوج النصف وللأخ لام السدس، وما بقي فهو بينهم على ثلاثة (*) أسهم بالسواء إن كان الخنثى ذكرا، وإن كان أنثى فالباقي بين ابني عم الذكرين دونه، لان بنت العم لا ترث مع ابن

(*) في نسخة: (وما بقي فهو بينهم ثلاثتهم بالسواء). الخ
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست