إجمالا، لما حررت تفصيل المسألة في رسالة موسوعة لقاعدة لا تعاد وما حولها (1).
الجهة الأولى: مناقشة سند قاعدة لا تعاد لنا مناقشة في سند لا تعاد وذلك لأن الفقيه والتهذيب والخصال (2) وإن روياها مسندة إلا أن اختلاف نسخ الفقيه والتهذيب صدرا وذيلا على ما في جامع الأحاديث (3) واختلافهما في المروي عنه (عليه السلام) وهكذا الخصال موجب للشبهة في الرواية جدا، مع أنه يشتمل على زيادة. وهي: أن أبا جعفر أو أبا عبد الله (عليهما السلام) قال لزرارة، أو أن حريز روى عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة.
مع أن المنصرف من التكبير هو الواجب منه، وهو ركن ينقض الخمسة، ويبعد صدوره مرتين عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) جدا.
وهكذا ما في الهداية (4) المشتملة على المتون الأولية،