العرفية، والمراد من الزيادة هي الزيادة التي ليست من الصلاة ولواحقها، كما لو كان يزداد جهلا التكتف وغيره، أو نسيانا، أو زاد مثلهما عمدا، وأما الزيادة المسانخة، فإذا كانت عن تشريع، فهي وإن كانت موجبة للبطلان، حسب القاعدة عندنا، توجب البطلان، حسب الحديث أيضا، ولو كانت مسانخة، لأنها ليست مما يناجي به ربه (1)، بل ولو كان جزء مستحبا، كما أفتى به جمع (2).
ولو امتنع التشريع مع الالتفات، لا يمتنع حال الجهل والنسيان، فتكون الصلاة باطلة، بل لو أتى بشئ لأن يعتقد الناظر أنه من الصلاة، يعد تشريعا، حسب الاطلاق العرفي، وإن لم يمكن بحسب القصد والنية من التشريع، فافهم.
تذييل: حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد ومن زاد مقتضى حديث الرفع، أن النقيصة والزيادة، جهلا ونسيانا واضطرارا وإكراها، في موارد بطلان الصلاة بهما، لا توجبان بطلانها، ويكون الحديث حاكما على لا تعاد في المستثنى، ومن زاد وهكذا على ذيل قاعدة لا تعاد بناء على استفادة نقض الفريضة، بالفريضة منها، وفي ذلك منة على