مسألة فيها مسائل لو التفت في أثناء الوقت أنه أخل بالقبلة فإن كان بين المشرق والمغرب، فليتوجه إلى القبلة، ولا يضر بعد التوجه، إخلاله اليسير اللازم عقلا للتوجه إليها، وهذا في مورد سعة الوقت أو ضيقه.
وأما في صورة الجهل والنسيان، فالأمر كما مر بالنسبة إلى الالتفات بعد الفراغ، بناء على ظهور معتبر الساباطي السابق في الشبهة الموضوعية، وإلا فيشكل على بنائهم - من الشبهة الثبوتية - وحيث إنها منتفية عندنا، فلا يبعد التفصيل بين القول ببطلان الصلاة في الشبهة الحكمية، إذا توجه في الوقت، بعد الفراغ، دون التوجه في الأثناء، نظرا إلى أنه بعد إدراك القبلة في الجملة، يندرج في عقد المستثنى، ضرورة أنه لا تكون صلاته فاقدة للقبلة، ولا يضر الاخلال في الأثناء بعد الالتفات، لدلالة الاقتضاء. هذا على القول بأن الانحراف إلى اليمين واليسار بحكم الاستدبار، وإلا فلا بحث، كما هو الأشبه الأقرب عندنا، نعم، إنه كان إلى القبلة، بحسب إطلاق معتبر زرارة وغيره، في غير حال العمد. ومن هنا يظهر حكم الاكراه والاضطرار.
وغير خفي: أنه لو كان في الأثناء، ثم توجه إلى شرطية القبلة فيها، وقلنا بعدم ورود الأدلة الخاصة لحال الجهل والنسيان، بالنسبة