أو يقال: قضية البراءة عدم وجوبها، بعد الاتيان بها قبل الوقت ولو بجزء منه.
وفيه: إنه لا وجه له بعد إطلاق أدلته، وإلا يلزم الشك في صورة التصدق، وغيرها مما لا ربط له بالصلاة.
إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وأما ما اشتهر من إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، أو المأمور به الظاهري عن الواقعي، فلا بد من ضم أمر آخر إليه، وهو الاجماع على عدم وجوب الأكثر من خمس صلوات في اليوم الواحد بالضرورة، وحيث إنه لا يعقل تجويز اتباع قول الثقة، والبينة وصياح الديك، إلا في صورة رفع اليد عن المطلوب - إلا على حسب ما قيل في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية (1) - فلازم ذلك هو عدم تنجز التكليف، بعد مجئ الوقت وبعد التوجه والالتفات، بل لازمه انتفاء الإرادة الجدية بالنسبة إليها فيه، من غير فرق بين الاخلال بأول الوقت وآخره، أو الاخلال بتمام الوقت أو بعضه، كثيرا أو يسيرا.
وما قيل: إن حديث الاجزاء لا معنى له، لعدم الأمر بالنسبة إلى الصلاة (2)، كي يكون الظاهري مجزيا عن الواقعي، في غير محله، لأن