إلى تكرار السورة إذا أتى بها تشريعا، وإلا فلا يبعد وجوب العود إلى الفاتحة، لأنه قد أخل جهلا بالترتيب، ولا يعد تارك الفاتحة جهلا، وهكذا في صورة دخوله في الركن حسب هذه القاعدة.
نعم، مقتضى بطلانها بتكرار الركن - على ما سيأتي - ومقتضى جريان " لا تعاد " في الأثناء، صحة الصلاة وعدم جواز العود إلى ما تركه، فلا ينبغي الخلط بين قضية حديث رفع ما لا يعلمون وسائر الأدلة الخاصة بالصلاة.
وغير خفي: أن الاجماعات المدعاة على بطلان الصلاة في صورة ترك الجزء جهلا (1)، على إطلاقه لا ترجع إلى كشف جديد عن الأدلة الخاصة بعد اقتضاء القواعد الأولية بطلانها به، فالمهم في المسألة مقتضى الأدلة العامة والخاصة، وملاحظة النسبة بينهما، وقد عرفت قضية الأدلة العامة بحمد الله وله الشكر.
نسيان أجزاء المركب مع صدق عنوانه على الباقي ومما ذكرنا يظهر حال نسيان أجزاء المركب بشرط كون الباقي يصدق عليه عنوانه عرفا.
وأما حديث امتناع الأمر بالناسي بالنسبة إلى الأجزاء المأتي بها (2)، فهو مثل امتناع اعتبار جزئية الجزء المنسي بالنسبة إليه، والكل