والشرطية (1)، لأنهما قابلتان للجعل فقابلتان للرفع دون الموضوع، فمرجعية حديث الرفع هنا ساقطة بالمرة.
نعم، لو قلنا بأن المجعول أن لا تكون الصلاة في كل نجس، على العام الأصولي يمكن التمسك، ولكنه غير تام، كما حررناه في الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر (2).
في عدم صلاحية قاعدة لا تعاد للمرجعية في المقام وغير خفي: أنه لا تصلح قاعدة لا تعاد للمرجعية هنا، كي يقال بأن مقتضى عقد المستثنى منه هي الصحة حتى في ضيق الوقت، لأن الإعادة وعدمها كناية عن البطلان وعدمه، وذلك لأن تقييد لا تعاد بالنسبة إلى عقد المستثنى منه، غير جائز لإبائها عنه، فإن العرف في موارد الحصر لا يساعدهم، ويكفي الشك، ولأجل ذلك ترى أن في سائر الأمور الأخرى التي مثل الخمسة في الحكم وردت ألسنة الروايات على نعت الحكومة مثل لا صلاة بغير افتتاح (3) أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه (4) أو لا صلاة إلا بطهور بناء على الحكومة.