إلى آخر الوقت، أو فاقد الماء دون التراب وهكذا، هذه هي الجهة الأولى في المسألة.
الجهة الثانية: في ذكر ما تقتضيه القواعد في المقام ربما يقدم حديث الرفع على مستثنى لا تعاد في مطلق الفقرات، لحكومته عليه، كما عرفت وجهه، ويشمل رفع ما لا يعلمون صور تبدل الاجتهاد، وصور الجهل المركب بحسب الواقع، ففي جميع الفروض تنتفي الشرطية، وتقيد دليلها كسائر الموارد.
هذا مع أن حديث الرفع يتقوى بقاعدة كلما غلب الله (1) في بعض الموارد، مع أن في موارد التقية وتبدل الاجتهاد يكون الأمر أوضح، حسب أدلته وشهراته مع سعة الوقت.
ولا سيما في موارد الاتكال على الأصول، ومثل الاستصحاب، بل وقاعدة التجاوز، والفراغ، وأصالة الصحة، فإنه في جميع تلك الموارد إما نفس القواعد تقتضي الاجزاء أو حديث الرفع، حسب مختلف فقراته، في مختلف الفروض، فربما يتمسك ب " رفع ما لا يعلمون، وربما ب " رفع ما لا يطيقون وما اضطروا إليه كما لو قلنا بوجوب الاتمام في الأثناء، فإن الفقيه يحتال،