الصلاة قابلة للتقرب المعنوي، من غير كونها مقيدة به، في مرتبة الجعل أو الامتثال.
وربما يؤيدنا قوله تعالى (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (1) فليلاحظ تعبدنا.
فبالجملة: غاية ما في الباب هي صالحية العمل، لانتزاع عنوان العبادة عنه، في وجوده الخارجي، وإن لم يكن مقيدا به في مرحلة الجعل، والأمر بناء على إمكانه فتدبر.
وعلى هذا: يظهر مواضع ضعف مقالات القوم (رحمهم الله) في شتى البحوث المختلفة في هذه المسألة.
تنبيه: في حكم الاخلال بشروط مكان المصلي إذا أخل بشروط المكان بناء على القول بالشرطية، مثل الاخلال به، بأن صلى على سطح الكعبة، أو في جوفها، أو متأخرا عن النساء أو صلت النساء متقدمة عليهم وهكذا، فكل ذلك بما أنه إخلال بشرط المكان حتى الاستقرار، لا يضر بالصحة، حسب القاعدة وإطلاقها.
وحديث سراية النجاسة إليه (2) أجنبي عن شروط المكان، كحديث عدم تمكنه من أداء فرائض الصلاة وواجباته (3) وغير ذلك، حتى أن