يستحق العبد العقوبة على عصيان الأمر النفسي ونهيه، أو التخلف عن المطلوب الالزامي التكليفي المعلوم لديه مبغوضيته.
تنبيه: في عدم وجوب الإعادة والقضاء في المقام على جميع المحتملات حسب ما تحرر تفصيله (1)، لا وجه للإعادة والقضاء لزوما، أو لا وجه له مطلقا، لأن الرفع في ما لا يعلمون إن كان تقييدا حقيقيا فالمأتي به واجد لجميع ما أمر به، وإن كان ادعائيا فمقتضى إطلاق الادعاء هو الغمض عن الإعادة والقضاء، وهو يرجع إلى فعلية الشرط والجزء فعلية قانونية، وهو لا ينافي عدم الجزئية والشرطية بالنسبة إلى الجاهل، نظرا إلى أن النسبة بين الدليلين عموما من وجه، فليتأمل.
وإن كان من باب التزاحم فمقتضي الاطلاق الأزماني صحة المأتي به أيضا، وإيجاب الصلاة الأخرى بعد رفع الجهالة بالأدلة الأولية، خلاف الأدلة الخاصة، والاغتراس الشرعية، والاجماع والاتفاق بالضرورة، والأصل عند الشك.
وأما حديث كون الناقص مانعا عن تأثير الكامل، ومعدما لمحط الجامع بعد رفع العذر والجهل، قياسا بالمعاجين بالنسبة إلى الأبدان، فهو من الأغلاط، ولا سيما بعد إمكان الالتزام باستحباب إعادة الأكمل دائما،