الترجيح والتمييز، وتفصيله في الأصول.
عدم ثبوت إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات فقاعدة من أدرك لو كان لها سند، فهذا طريقه، مع موافقة فتوى الأصحاب لمضمونه، إلا أنه لا يثبت بالأخير إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات، مثل احتمال كونه مشتغلا في الصلاة، وقد أدرك ركعة، كما هو ظاهر الموثقة (1)، حيث أمر بالقطع في ذيلها، فمن أخر الصلاة ولو لعذر، قد فاتته الصلاة ولو كان يتمكن من إدراك الركعة.
فالاحتمالات كثيرة سعة وضيقا، من جواز التأخير عمدا من غير عقوبة، ومن كفاية إدارك الركوع عند الاشتغال بالصلاة، فطلعت الشمس فإن الركع مصدر، وواحدته الركعة، فلو طلعت الشمس بعدها، قبل الهوي إلى السجود صحت، إلا أنه على وفق القاعدة، لأن الأصحاب فهموا منه وجوب المبادرة عند التمكن من الادراك، ولو أخر عمدا أو غفلة وعن عذر، في مقابل احتمال كون النظر إلى وجوب الاتمام، بعد مضي إدراك ركعة وانقضاء الوقت، من غير التفات وعن عذر.
اللهم إلا أن يقال: إن لفظة من تتضمن الشرط، فتكون فيه فائدة الاستقبال، فلو قال: من جاءك من العلماء فأكرمهم فإنه صحيح، كما إذا أتى بأداة الشرط، فاحتمال اختصاص القاعدة بصورة دخوله في الوقت، مع