تذنيب: التفصيل بين النجاسات وغيرها في مسألتنا يمكن التفصيل بين النجاسات وغيرها في ما نحن فيه، لأن تلك الأدلة الواردة في النجاسات، قابلة لشمول ممنوعية الصلاة، على خلاف القاعدة، وبتصحيح الصلاة في مورد قصور القاعدة.
مثلا: قضية بعض الأخبار في تلك المسألة وجوب الإعادة إذا التفت بعد الفراغ (1)، ومقتضى إطلاقه، الأعم من كونه بولا مما يؤكل أو مما لا يؤكل، كان له اللحم أو لم يكن، كما أن مقتضى إطلاق طائفة من الأخبار، عدم شئ عليه في حال الجهالة (2).
نعم في طائفة ثالثة تكون الأخبار صريحة في حكم الصلاة في النجس، للحكم بالغسل فيها (3)، وذلك لأن مسألة مانعية شئ في الصلاة، أو شرطية عدمه فيها أعم من مسألة النجاسة، فمثل السمك الذي لا يكون نجسا ولو كان ميتا أو دمه طاهر، لعدم النفس السائلة له، يعد ممنوعا في الصلاة، فعلى هذا عند عدم القرينة، يجوز التمسك بتلك الأخبار لو اقتضت على خلاف قاعدة لا تعاد أو حديث الرفع شيئا، أو كان مقتضى القاعدة قاصرا، لكون مصبها غير الجاهل المقصر، فكما أن الأخبار الخاصة في الجهر والاخفات تقتضي الصحة ولو كان جاهلا مقصرا،