فمنها: صحة الصلاة على الاطلاق نظرا إلى قاعدة لا تعاد الحاكمة على الاطلاقات حتى في صورة الالتفات في الأثناء، لأنها لا تجري في صورة العمد، دون ما نحن فيه، الذي يتشبث المصلي بتصحيح صلاته، بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، ضرورة أنه ليس من ذاك العمد المنصرفة عنه القاعدة، ونظرا إلى حديث الرفع الحاكم، بالنسبة إلى مطلق الأحوال، ومنها حال الاضطرار، فإنه بعد وقوع الأجزاء السابقة صحيحة، فلا يجوز إبطا لها، فيضطر إلى التبديل، كما في ضيق الوقت.
فالصلاة أحيانا تصح بالنسبة إلى الأجزاء المأتي بها، لرفع الجهالة والنسيان، وبالنسبة إلى طائفة من حال الصلاة، بناء على كون الأكوان غير الشاغلة بالذكر منها، لرفع الاضطرار، وبالنسبة إلى الباقي لواجدية الشرائط.
ولو لم يتمكن من التبديل، لعدم وجود البدل أو غيره، يدور الأمر بين الصلاة عاريا أو فاقدة لبعض الشروط، وفيه وجهان، وقد مر قوة الاتيان بها فاقدة لبعض الشروط كشروط الستر (1).