حكمية، وليست الصلاة - لو كانت في ثمن الدائرة - إلى القبلة العرفية بالضرورة، بل وبعض الأخبار الخاصة، هو البطلان، كمعتبر الساباطي السابق (1).
وتوهم اختصاصه بما بين الصلاة (2)، في غير محله، لأن الشرطية، والأحكام الوضعية متعارف الثبوت لنفس الطبيعة، ومجموع الأجزاء عرفا، إلا مع وجود القرينة، فليتدبر.
هذا، مع وجود الاجماع والاتفاق القطعي والشهرات المحكية (3).
توجيه الأخبار الآمرة بالإعادة ووجه الجمع بينها وبين الروايات الأخر وأما الأخبار الكثيرة المحكية، في الباب الثامن من جامع الأحاديث وفي الوسائل وغيره (4)، الآمرة بالإعادة، وإن كانت موافقة لقاعدة لا تعاد، وأن لا يجب القضاء خارجه في الجملة، إلا أنها تتحمل الاحتمالات الكثيرة، مع أن في بعضها الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة، وهو قرينة على أن الأمر بالإعادة في الوقت لا يتعين في الوجوب.