في باب قضاء الصلاة، وإجماله: إن تركها اضطرارا أو إكراها، فقد عرفت قصور الأدلة الخاصة عن الشمول، فلو قلنا بشموله فلازمه تبعية القضاء للأداء، لجريان الاستصحاب من غير حاجة إلى دليل خاص، كما ذكرناه في بحوث الاشتغال (1) أيضا.
وإجراؤهم الاستصحاب في صورة العجز عن الجزء - لو صح - كان جريانه هنا أولى، لأن الصلاة بالنسبة إلى الوقت تعتبر قضية حينية لا تقييدية، ومن هنا يظهر حكم اختلاله عمدا عالما قادرا.
فرع: حكم الخلل العمدي بالزيادة المستحبة ربما يقال: ببطلان الصلاة بالزيادة المستحبة (2).
ويتوجه إليه: أنه إن كانت عن غفلة، فهي خارجة عن الفرض، ولا تعد زيادة، وإن أريد بها التشريع، بأن يأتي بها بقصد الوجوب، فلا يأتي منه قصد القربة بالنسبة إلى استحبابه الجزئي، فتكون من قبيل سائر الزيادات، وإن أريد به إتيانه في غير محله الخاص المندوب، كالقنوت في الركعة الأولى أو التشهدين فيها، فهو لا يخرج عما ذكرناه، فلم يبق معنى للزيادة المستحبة بحسب الصغرى، كي يقال ببطلان الصلاة بها، كما في العروة الوثقى أو بعدم مبطليته، كما في بعض الحواشي (3).