فرع آخر: الخلل بالقربة في الجزء المستحب لو أخل بالقربة بالنسبة إلى الجزء المستحبي، فإن كان من جهة الرياء، فهو لأجل كونه محرما يستلزم ملازمة المصداق للحرام، أو يلزم كون الصلاة الخارجية إما فاقدة للشرط أو واجدة للمانع فيلزم بطلانه، وإن كان من جهة فقده الانبعاث عن الأمر المتوجه إليه، فلا وجه لبطلانها به إلا بالزيادة الكثيرة، المضرة بالهيئة الاتصالية. هذا لو قلنا بأن الجزء المستحبي مخصوص بالأمر الندبي.
وأما لو قلنا: بأن الأمر إرشاد إلى كمال الفرد الخارجي اللاحق به الجزء - وهذا معنى الجزء الندبي - فلازمه بطلانه لاتحاده مع المصداق.
اللهم إلا أن ينكر الاتحاد، لانبعاثه عن أمر الصلاة، وإتيانه بالفرد الناقص، فليتدبر جيدا.
الخلل بالقربة في الجزء الواجب وأما لو أخل بالقربة في الجزء الواجب مع التمكن من تداركه، فلأحد دعوى: أنه كما إذا أتى بالصلاة مع الاختلال بها يعيدها، فلا منع من القول بإعادة جزئها، لأن الجزء الباطل المذكور لا يزيد على الزيادة العمدية، ولا تشملها الأدلة الناطقة ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية، حسب إطلاقها على ما مر، لأن هذه الزيادة تعد باطلة وزيادة بحكم الشرع، لأجل اعتبار القربة فيها، بخلاف الزيادة التشريعية، فإن في الفرض