العباد بالضرورة.
مناقشات في جريان حديث الرفع وحلها وقد يتوجه إليه - كما حررناه -: أن الاضطرار إلى الترك لا معنى له، بل الاضطرار إلى ترك السورة، والركوع في آخر الوقت، يرجع إلى الاضطرار إلى الماهية الناقصة، أو إلى أن يأتي بوظيفته، وهي صلاته بدون الركوع، وهذا غير الاضطرار إلى تركه (1)، هذا أولا.
وثانيا: إن الاكراه والاضطرار ونسيان ذات السورة، لا أثر له شرعا، بل بطلان المركب بالنقيصة حكم العقلاء ودرك العقل، بخلاف نسيان جزئية السورة، كما أشير إليه، وتفصيله في الأصول (2).
وشمول إطلاق الحديث لمثل الاكراه على الترك، أو نسيان ذات السورة، أو الاضطرار - على تقدير صحته - لا يكفي لعدم لزوم الفرار عن اللغوية في مثل هذا الاطلاق، كما تحرر، وهكذا العموم.
وأما الجهالة التقصيرية، فهي كالعمد، لرجوع جريان الحديث فيها إلى جريانه قبل الفحص، أو التعلم بالتقليد، وهو عندئذ ممنوع.
نعم، الزيادة الاضطرارية والاكراهية والجهلية القصورية، سواء استلزمت النقيصة أو لم تستلزم، فهي مورد الحديث ومرفوعة بحسب الاستعمال، إلا أنه في موارد استلزامها النقيصة، بالنسبة إلى الاكراه