وفي خصوص طائفة من الصلوات في الجملة، للأدلة الخاصة (1).
عدم صحة قياس الصلاة بالمركبات الأخرى وكون الصلاة كالمعاجين المركبة من المقولات في الاعتبار في بعض الملاحظ، لا يوجب صحة القياس المزبور، وهكذا حديث إنها ذات مراتب (2) فإنه لو كان الأمر كما توهم ما مست الحاجة إلى الأدلة الثانوية - كما حررناه في الأصول - لانحلال دليل الصلاة حسب المراحل، ويستلزم ذلك وجوب كل مرتبة في عرض المرتبة الأخرى، بشرط صدق الصلاة عليها.
مع أنه ممتنع، للزوم اجتماع الإرادتين التأسيسيتين في محط واحد، لأن النسبة بين المراتب عموم وخصوص مطلق، ووجه امتناعه محرر في الأصول (3)، وواضح عند أهله.
وهم ودفع: في صحة التمسك بحديث الرفع في المقام وعدمه قد اشتهر: أن التشبث بحديث الرفع في مثل ما نحن فيه، في غير محله (4)، لأنه بعد ثبوت الاطلاق لأدلة الأجزاء والشرائط، كما هو محل