هذا مع أن أصل القاعدة صدورا دليل على إطلاق أدلة الشروط، وشاهد على أنه لولاها لكان اللازم هي الإعادة عند الاخلال، فكيف لا يكون له الاطلاق، فليتأمل.
فالاخلال بشروط الستر، بأن لا يكون نجسا - كما مر (1) - ولا يكون من الميتة وغصبا على تقدير شرطية الإباحة، ولا يكون مما لا يؤكل، ولا الحرير، ولا من الذهب وهكذا، غير مضر بالصحة في الصور المذكورة، إلا أن الاحتياط مطلوب في بعض الصور جدا، هذا هو الثابت فيها في الجملة، ويأتي تمام البحث في القسم الثالث.
القسم الثالث: صور الشروط والموانع والأجزاء الغير الركنية فإنه ربما يمكن دعوى انصراف القاعدة عن موانع الوجود، وقواطع الهيئة الاتصالية، كما يمكن التفصيل بين الشروط الوجودية والعدمية، بدعوى انصرافها عن الثانية، لمناسبة المستثنى مع ذلك.
كما يمكن دعوى أن مطلق الشروط خارج عنها (2)، لعدم دخالتها في عنوان الصلاة، ولذلك عد في بحوث الصحيح والأعم خارجا عن محط النزاع، وأن الكل أعمي بالنسبة إليها، لعدم دخالتها في الاسم وجودا وعدما، بخلاف الأجزاء العينية، فيكون مثل الجهر والاخفات أيضا خارجا.