اللهم إلا أن يقال: إنه داخل في من زاد المخصص ل " لا تعاد " حسب ما عرفت، فيتعين الوجه الأول.
إفاضة: بيان بطلان الصلاة لحكومة أدلة الأجزاء والشرائط مقتضى عكس نقيض أن السنة لا تنقض الفريضة أن ما ينقض الفريضة، ليس من السنة. ثم إن القضايا المشتملة على مثل هذا الحصر، آبية عن التقييد، بحسب الفهم العرفي التقييد، دون الحكومة.
وقد تحرر في الفقه بطلان الصلاة بنقصان تكبيرة الافتتاح، والقيام المتصل بالركوع، ونقصان قصد الخصوصية المنوعة، كالظهرية والعصرية وهكذا، ونقصان القربة والخلوص، ونسيان نجاسة الثوب والستر، وفي أخبار الافتتاحية ورد أنه لا صلاة بغير افتتاح (1) فيكون حاكما على لا تعاد وفي القيام المذكور ورد: لا صلاة لمن لم يقم صلبه (2) مع احتمال أن ترك القيام يوجب المناقشة في صدق الركوع، فلازمه نقص الركوع.
وأما بالنسبة إلى قصد تلك الخصوصيات، فالتحقيق: إن لا تعاد الصلاة ليس مفاده أن الصلاة بما هي هي مورد الأمر، كما حررناه في تلك