قلت:
أولا: بعد البناء على عدم شمول حديث الرفع لمورد الجهل التقصيري، لا تلزم اللغوية، ولا ندرة مورده.
وثانيا: لو قلنا بشموله له، يكون مقتضى الأدلة الخاصة بطلان من أخل بالقبلة، ثم توجه في الوقت، فيكون عقد المستثنى مورد العمل في هذه الموارد.
وثالثا: لا وجه لصرف عقد المستثنى، لامكان المعارضة، فيكون المرجع أو المرجح هي الأدلة العامة، اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى استيعاب عقد المستثنى هو العلم الاجمالي، بعدم صالحية إحدى الفقرات، أو بعضها، للحكومة، فتكون المعارضة بين الفقرات، وتصير النتيجة سقوط الكل ما دام لم يتبين المخصص، أو أن مقتضى العلم الاجمالي هو ورود المخصص على دليل القبلة، فيلزم سقوط هذا الدليل عن صالحية المرجعية عندئذ.
هذا ولكن الاستيعاب، أيضا قابل للمنع في مورد الاكراه والاضطرار، فاغتنم، وتفصيله في الأصول.
النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبرة زرارة بقي شئ: وهو النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبر زرارة، فإنه (عليه السلام) قال: لا صلاة إلا إلى القبلة فإنه إن أريد منه الكناية عن شرطية القبلة في الصلاة، أو إفادة الشرطية بوجه آخر، غير الكناية،